منتديات مدارس الكلية العلمية الإسلامية
مدارس الكلية العلمية الإسلامية ترحب بكم في المنتدى التربوي التعليمي
http://amanahsa.com/vb/images/smilies/53001.gif

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات مدارس الكلية العلمية الإسلامية
مدارس الكلية العلمية الإسلامية ترحب بكم في المنتدى التربوي التعليمي
http://amanahsa.com/vb/images/smilies/53001.gif
منتديات مدارس الكلية العلمية الإسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تعليمات الاجازات المرضية والعرضية

اذهب الى الأسفل

تعليمات الاجازات المرضية والعرضية Empty تعليمات الاجازات المرضية والعرضية

مُساهمة  Admin السبت يناير 05, 2013 3:35 pm

تعليمــات الإجــازات في مدارس الكلية العلمية الإسلامية

1. تعليمات الإجازة المرضية :

يراجع الموظف مسؤوله المباشر ثم عيادة المدرسة ابتداءً، قبل مراجعة أي مستشفى أو أي طبيب خاص ، وإذا تعذر حضور الموظف نفسه يقوم بالإتصال الهاتفي مع طبيب الكلية وإدارة مدرسته وإعلامهم بذلك إذا لم يتقيد الموظف بهذه التعليمات ينسب مدير المدرسة بحسم مستحقات اليوم مع توجيه تنبيه خطي عند تكرار المخالفة .
- على مدير المدرسة تحرير نموذج تغيب في يوم الاستراحة التي تعطى للموظف من قبل طبيب الكلية .
- في حالة إجازة الأمومة يجب رفع نموذج تغيب المعلمة من تاريخ دخول المستشفى مع إرفاق تقرير الولادة معتمد من طبيب الكلية وفي حال تأخر المعلمة بتسليم التقرير يرفع نموذج التغيب أولاً ويشار في التنسيب إلى أنه سيتم تزويدكم بالتقرير لاحقاً. مع مراعاة رفع مباشرة عمل للمعلمة عند التحاقها بالدوام.
- في حال تعرض أحد العاملين لإصابة عمل يجب مخاطبة الإدارة العامة بذلك دون تأخير يوم وقوع الحادث وإرفاق التقرير الطبي معتمد من الطبيب لتتمكن الإدارة العامة من مخاطبة الضمان الاجتماعي .


2. تعليمات التأخر عن الدوام :

1. استجواب المعلمة عن سبب التأخر وفي حال تكررت المخالفة توجه العقوبة المناسبة حسب لائحة الجزاءات في النظام الداخلي .

3. تعليمات المغـــــــــــــادرة :

1. تحرير نموذج المغادرة والتأكد من استيفاء جميع بياناته وأخذ موافقة المديرة .
2. يخصم استحقاق يوم غياب من الراتب بالنسبة للمعلمات إذا بلغت عدد ساعات المغادرة ثلاث ساعات متتاية فأكثر أو سبع ساعات متفرقة ويدور ما يزيد غن ذلك .
3. يخصم يوم من رصيد الإجازات السنوية للموظفات الإداريات والمستخدمات إذا بلغت عدد ساعات المغادرة ثلاث ساعات متتاية فأكثر أو سبع ساعات متفرقة ويدور ما يزيد غن ذلك .
4. يخصم يوم من رصيد الإجازات السنوية لمرافقات الحافلاتإذا بلغت عدد ساعات المغادرة أربع ساعات متتالية فأكثر أو سبع ساعات متفرقة ويدور ما يزيد غن ذلك .


4. تعليمات الإجازة العرضية :

تعتمد الإجازات العرضية في الحالات التالية :
1. الزواج ( 3 أيام ) / يراعى في ذلك مخاطبة الإدارة العامة قبل موعد كاف
2. وفاة أحد الأصول ( 3 أيام ) / يراعى تحرير نموذج التغيب
3. وفاة أحد الفروع ( يوم واحد ) يراعى تحرير نموذج التغيب
4. حالات أخرى اضطرارية قاهرة يتنسيب مدير المدرسة وموافقة المدير العام مع وجود ما يثبت الحالة الاضطرارية / يراعى في ذلك مخاطبة الإدارة العامة



5. تعليمات التغيب عن الدوام

1.غير مشروع _ ( دون إعلام الإدارة وبغير عذر ) :
1. استجواب المعلمة مع التنسيب بحسم مستحقات اليوم
2. في حال تكرار المخالفة يكون التنسيب وفق لائحة الجزاءات .


2.المشروع ( إعلام الإدارة وما يثبت سبب التغيب )




6. إصابات العمل :

قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي يلزم المدارس بالإبلاغ عن إصابة العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعها وفي حال التأخر في رفعها فسيترتب على المدارس بسبب التأخر في إبلاغ المؤسسة بإصابة العمل وحسب القانون ما يلي:
1. تحمل نسبة 15% من تكاليف العناية الطبية.
2. كامل البدل اليومي المستحق للموظف ( بدل الإجازات المرضية مهما بلغت مدتها ) .

وعليه أرجو رفع إصابات العمل حال وقوعه وخلال 24 ساعة ا وعدم التأخر في ذلك حفاظاً على المصلحة العامة ، لنتمكن من استكمال الإجراءات مع الجهات المعنية .

7. تأمين الأمومة :

تتتوقف الدائرة الإدارية والمالية عن صرف رواتب العاملات أثناء إجازة الأمومة ، حيث ستقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بصرف رواتب للعاملة عن سبعين يوماً دفعة واحدة بموجب شيك. وعلى المسؤول المباشر عند تغيب الموظفة بسبب الولادة رفع كتاب رسمي للإدارة العامة يبين انقطاع الموظفة عن العمل بسبب الولادة من تاريخ ولادتها ثم رفع نموذج التغيب وتقرير الولادة مصادق عليه من طبيب الكلية إلى الإدارة العامة .

وإبلاغ الموظفة بمراجعة الدائرة الإدارية والمالية واستلام نموذج خاص موقع ومختوم من المالية تقوم بناءً عليه بمراجعة مؤسسة الضمان الإجتماعي لصرف الراتب

علماً بأن شروط استحقاق المؤمن عليها للراتب من مؤسسة الضمان الإجتماعي أثناء إجازة الامومة وحسب ما ورد في قانون الضمان الإجتماعي هي ما يلي:

1. ان تكون العاملة مشمولة بأحكام تأمين الأمومة خلال التسعة أشهر السابقة لاستحقاقها لإجازة الأمومة ( علماً بأن الاشتراك في الضمان الاجتماعي يشمل تأمين الأمومة).
2. ان يكون السقف الأعلى للاستفادة من تأمين الأمومة عن أربع حالات ولادة فقط.
3. إثبات الولادة بشهادة رسمية.


علماً بأن الإجراءات هي كما يلي :-

1. استلام النموذج الخاص من الدائرة الإدارية والمالية.
2. مراجعة مؤسسة الضمان الإجتماعي مصطحبة معها الوثائق التالية :

أ‌. النموذج الخاص.
ب‌. شهادة ولادة رسمية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية.
ت‌. صورة عن البطاقة الشخصية الصادة عن دائرة الأحوال المدنية للمؤمن عليها والتي تحمل الجنسية الأردنية.
ث‌. صورة عن البطاقة الشخصية المؤقتة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية للمؤمن عليها.
ج‌. صورة عن جواز السفر للمؤمن عليها التي تحمل جنسية غير اردنية.
ح‌. صورة تقرير طبي مصدق حسب الأصول يبين حصول المؤمن عليها إجازة بسبب توقع الولادة وذلك في حال تقديم إشعار بداية إجازة الأمومة قبل موعد الولادة بأربعة اسابيع كحد أعلى.


3. إبلاغ الدائرة الإدارية والمالية برد مؤسسة الضمان على مطالبتها بكتاب رسمي من المؤسسة في حال رفضت المؤسسة ان تصرف لها راتب .

4. تزويد الدائرة الإدارية والمالية بصورة عن الشيك الذي تسلمته من مؤسسة الضمان والمبين فيه المبلغ الذي تم صرفه لها.


Admin
Admin

عدد المساهمات : 118
تاريخ التسجيل : 13/12/2012

https://iecforum.jordanforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى